الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ أخذِ الأُجرةِ على الاعتِمادِ المُستَنَديِّ


الاعتِمادُ المُستَنَديُّ [481] (الغَرَضُ من الاعتِمادِ المُستَنَديِّ هو: سُهولةُ حُصولِ المُصَدِّرِ على ثَمَنِ بضاعتِه عِندَ تسليمِه المُستَنَداتِ الخاصَّةَ بها إلى المَصرِفِ، وتفاديه خَطَرَ تنازُلِ المشتري عن مِلكيَّتِها، واستِفتاؤه عن الاستقصاءِ في الحُصولِ على معلوماتٍ عن المُشترى منه، وثقةُ المُشتري بالحُصولِ على البِضاعةِ التي اشتراها بسُهولةٍ، واطمِئنانُه إلى صِحَّةِ مُستَنَداتِ الشَّحنِ وغيرِها، أو استدراكُ ما قد يكونُ فيها من نَقصٍ أو خطَأٍ بأسرَعِ ما يمكِنُ؛ لقيامِ المَصرِفِ عنه بفَحْصِها، وتيسيرُ تبادُلِ المنافعِ، وسُرعةُ تداوُلِ رُؤوسِ الأموالِ المُستَثمَرةِ في التِّجارةِ، وتنشيطُ الحَرَكةِ التِّجاريَّةِ، وتوفيرُ السِّلَعِ في الأسواقِ للمُستَهلِكينَ، وغيرُ ذلك من المصالِحِ. 2- قد يكونُ الاعتِمادُ المُستَنَديُّ قابِلًا للإلغاءِ، بمعنى: أنَّه يجوزُ لكُلٍّ مِن المَصرِفِ والآمِرِ الرُّجوعُ فيه، فليس عَقدًا نِهائيًّا ولا قابِلًا لتأييدِه من بنكٍ آخَرَ، وإنَّما هو عَقدُ وَكالةٍ، وقد يكونُ قطعيًّا نِهائيًّا فلا يجوزُ لأحَدٍ من أطرافِه الرُّجوعُ فيه، وهذا قد يؤيَّدُ من بَنكٍ آخَرَ، فيَكسِبُ زيادةَ ثِقةٍ وقُوَّةً ائتمانيَّةً، وتزيدُ أطرافُه تَبَعًا لعَدَدِ مرَّاتِ التَّأييدِ، وقد يكونُ غيرَ مُؤَيَّدٍ من بنكٍ آخَرَ اكتفاءً بالثِّقةِ بالمَصرِفِ الذي فَتَح الاعتمادَ، فتبقى أطرافُه ثلاثةً. - يجِبُ على المَصرِفِ دَفعُ الثَّمَنِ مع توابِعِه كامِلًا للمُصَدِّرِ عِندَ وُصولِ الفاتورةِ ووثائِقِ الشَّحنِ والتَّأمينِ من المخاطِرِ، أمَّا المُشتري فإن دَفَع الثَّمَنَ وما يَتْبَعُه من عُمالةٍ وفائدةٍ للمَصرِفِ فيها، وإن أبى تصَرَّفَ المَصرِفُ في البضاعةِ؛ لأنَّها رَهنٌ في حَقِّه يُستوفى منه، فإن نَقَصَ عن حَقِّه فليس له الرُّجوعُ على البائِعِ -المستفيدِ- لتنازُلِه عن حُقوقِه لدُوَلٍ حتَّى يطمَئِنَّ على تمامِ الصَّفقةِ والوَفاءِ، إلَّا إذا كان قد شَرَط عليه ابتداءً الرُّجوعَ عِندَ رفضِ المُشتري تسليمَ البضاعةِ. - ومن هذا يتَبَيَّنُ أنَّ فَتحَ الاعتمادِ المُستَنَديِّ يشتَمِلُ على ما يلي: أ- طالِبُ فَتحِ الاعتمادِ، وهو المُستَورِدُ، ويُسَمَّى: الآمِرَ. ب- المُصَدِّرُ، وهو البائِعُ "المستفيدُ". ج- وَسيطٌ بَيْنَهما، وهو المَصرِفُ. د- العِوَضانِ: "الثَّمَنُ، والبضاعةُ". ه- مَبلَغٌ يَدفَعُه المُستَورِدُ زيادةً على الثَّمَنِ يُعتَبَرُ أُجرةً للمَصرِفِ على خِدماتِه وضَمانِه، وفائدةً لِما دَفَعه عنه. و- ما قد يَدفَعُه المُستَورِدُ من الثَّمَنِ للمَصرِفِ مُقَدَّمًا). ((الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية)). إنْ لم يكُنْ بغِطاءٍ نَقديٍّ كامِلٍ أو جُزئيٍّ فهو ضَمانٌ، ولا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه، كما لا يجوزُ إذا كان بفائدةٍ على القَرضِ، وأمَّا إذا كان بغِطاءٍ نَقديٍّ كامِلٍ أو جُزئيٍّ فهو وَكالةٌ، ويَصِحُّ أخذُ الأُجرةِ على الوَكالةِ، نَصَّت عليه دارُ الإفتاءِ الأُردُنِّيَّةُ [482] جاء في فتوى دارِ الإفتاءِ الأُرْدُنِّيَّةِ: (الاعتِماداتُ المُستَنَديَّةُ هي تعهُّدٌ صادِرٌ عن المَصرِفِ بناءً على طَلَبِ العَميلِ، يلتَزِمُ المَصرِفُ بمُقتضاه بتقديمِ خِدماتٍ مُعَيَّنةٍ، ودَفعِ ثَمَنِ البضاعةِ لصالِحِ البائِعِ، وقد أصبَحَ لها أهمِّيَّةٌ كُبرى في عَصرِنا الحاليِّ في مجالِ التِّجارةِ الدَّوليَّةِ؛ لكونِها أداةَ وَفاءٍ للأثمانِ وحُصولِ الثِّقةِ بَيْنَ المتعاقِدَينِ. وتطبيقاتُ الاعتِماداتِ المُستَنَديَّةِ تختَلِفُ بحَسَبِ البَنكِ الذي يُجريها والعقودِ التي تُنَظِّمُها، وتكونُ في البُنوكِ التِّجاريَّةِ بفائدةٍ على القَرضِ، وهو معنى الرِّبا المحرَّمِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ. وأمَّا المصارِفُ الإسلاميَّةُ فالتَّكييفُ الشَّرعيُّ لتطبيقِ الاعتِماداتِ المُستَنَديَّةِ يتحدَّدُ بحَسَبِ طبيعةِ الغِطاءِ النَّقديِّ الذي يُفتَحُ الاعتمادُ بناءً عليه، وهو إمَّا أن يكونَ بصيغةِ الوَكالةِ في حالِ فَتحِ الاعتِمادِ بغِطاءٍ نَقديٍّ كامِلٍ من العَميلِ، وفي بعضِ الأحوالِ تُطَبَّقُ صيغةُ الوَكالةِ والكَفالةِ معًا إن كان فَتحُ الاعتمادِ بغِطاءٍ نَقديٍّ جُزئيٍّ، وهي في معنى الوَكالةِ؛ لأنَّ العميلَ يُوَفِّي ما تبقَّى من المبلَغِ المطلوبِ، وتُطَبِّقُ المصارِفُ الإسلاميَّةُ أيضًا صيغةَ المرابَحةِ للآمِرِ بالشِّراءِ إن لم يكُنِ الاعتمادُ مُغَطًّى من قِبَلِ العميلِ، وهذا التَّطبيقُ مُرابحةٌ في حقيقتِه، وإن سُمِّيَ اعتِمادًا مُستَنَديًّا في الاصطِلاحِ المعاصِرِ. وأمَّا الأحكامُ الشَّرعيَّةُ لهذه الصُّوَرِ؛ فإذا كان الاعتِمادُ المُستَنَديُّ بصيغةِ الوَكالةِ فيَصِحُّ حينَئذٍ أخذُ أُجرةٍ على الوَكالةِ مُقابِلَ الخِدماتِ التي يُقَدِّمُها المَصرِفُ للعُمَلاءِ، سواءٌ كانت الأُجرةُ بمبلَغٍ مقطوعٍ، أو بنِسبةٍ مِئَويَّةٍ؛ أخذًا بمَذهَبِ الحَنابِلةِ الذين جَوَّزوا أخذَ الأُجرةِ نِسبةً مِئويَّةً... ولا يجوزُ على كلِّ حالٍ استيفاءُ المَصرِفِ أجرةً على أيِّ نوعٍ من أنواعِ الكَفالةِ أو الضَّمانِ، سواءٌ كان داخِلًا فيما يُسَمَّى بالاعتِمادِ المُستَنَديِّ أو بخِطابِ الضَّمانِ؛ لأنَّ الكَفالةَ والضَّمانَ من عُقودِ الإحسانِ والإرفاقِ، فلا يجوزُ أخذُ الأجرةِ عليه). ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة)). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: إذا كان الاعتِمادُ المُستَنَديُّ بصيغةِ الضَّمانِ فلا يجوزُ أخذُ الأُجرةِ عليه؛ لأنَّه في حالةِ أداءِ الكَفيلِ مبلَغَ الضَّمانِ يُشبِهُ القَرضَ الذي جَرَّ نفعًا على المُقرِضِ، وذلك ممنوعٌ شَرعًا [483] يُنظَر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني)) (2/1209)، ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة)). .
ثانيًا: إذا كان الاعتِمادُ المُستَنَديُّ بصيغةِ الوَكالةِ فيَصِحُّ أخذُ الأجرةِ عليه؛ لأنَّه يَصِحُّ أخذُ الأجرةِ على الوَكالةِ [484] يُنظَر: ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة)). ويُنظَر مسألةُ: حُكمُ الأجرةِ على الوَكالةِ من هذه الموسوعةِ في كتابِ "الوَكالةِ". .

انظر أيضا: