الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تعريفُ التَّأمينِ التِّجاريِّ


التَّأمينُ التِّجاريُّ عَقدُ مُعاوَضةٍ يَستَهدِفُ الرِّبحَ من المعاوَضةِ على نَقلِ المخاطِرِ مِن المُؤمِّنِ إلى شَرِكةِ التَّأمينِ [488] يُنظَر: حُكمُ التَّأمينِ التِّجاريِّ من كتابِ البَيعِ - البابِ الخامِسِ. وقيل في تعريفِه: هو عقدٌ يُلزَمُ فيه المؤمِّنُ أن يَدفَعَ للمُؤَمَّنِ له عِوَضًا مادِّيًّا يُتَّفَقُ عليه، عِندَ وقوعِ خَطَرٍ، أو خَسارةٍ، مقابِلَ رَسمٍ يُؤَدِّيه المؤمِّنُ له. يُنظَر: ((مختصر الفقه الإسلامي)) للتويجري (ص: 715). .

انظر أيضا: