الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انتِهاءُ الكَفالةِ بانقِضاءِ الدَّينِ المكفولِ به


تنقضي الكَفالةُ بانقِضاءِ الدَّينِ المكفولِ به، سواءٌ أدَّاه الأصيلُ أو الكَفيلُ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [499] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/ 316). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/11)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/ 133). ، والمالِكيَّةِ [500] ((الشرح الكبير للدَّرْدير وحاشية الدسوقي)) (3/ 336، 337)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216). ، والشَّافِعيَّةِ [501] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 264). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 150). ، والحَنابِلةِ [502] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 234)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/ 298). ، وحُكِيَ الإجماعُ على براءةِ الكَفيلِ بأداءِ الأصيلِ [503] قال الحَصْكَفي: ("وبَرِئَ" الكفيلُ "بأداءِ الأصيلِ" إجماعًا). ((الدر المختار)) (5/ 316). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: يَبرَأُ الكَفيلُ بأداءِ الأصيلِ؛ لأنَّه فَرعُه في ثُبوتِ الدَّينِ [504] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 336). .
ثانيًا: لأنَّ حَقَّ المطالَبةِ للتَّوسُّلِ إلى الأداءِ، فإذا وُجِد فقد حصَلَ المقصودُ، فينتهي حُكمُ العَقدِ [505] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/11). .
ثالثًا: لأنَّ الضَّمانَ وثيقةٌ، فإذا بَرِئَ الأصلُ زالت الوثيقةُ كالرَّهنِ [506] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 234). .

انظر أيضا: