الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: انتهاءُ عَقدِ الكَفالةِ بالحَوَالةِ


تنقضي الكَفالةُ بالحَوَالةِ [532] كأن يُحيلَ الكفيلُ صاحِبَ الحَقِّ على شَخصٍ آخَرَ. والحَوَالةُ هي: نقلُ الحَقِّ من ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/166). ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [533] ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 340)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 246). ، والمالِكيَّةِ [534] ((الشرح الصغير)) للدَّرْدير (3/ 423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216). ، والشَّافِعيَّةِ [535] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 267)، ((حاشية الجمل على منهج الطلاب للأنصاري)) (3/ 390). ، والحَنابِلةِ [536] ((الفروع)) لابن مُفلِح (6/ 410)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 364). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 409). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوَالةَ حَصَلت بأصلِ الدَّينِ، والدَّينُ أصلُه على المكفولِ عنه، فتضَمَّنَت الحَوَالةُ بَراءتَهما [537] يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 246). .
ثانيًا: لأنَّ الحَوَالةَ كالأداءِ في ثُبوتِ الرُّجوعِ وعَدَمِه [538] يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 267). .
ثالثًا: لأنَّه حَقٌّ واحِدٌ، فإذا استُوفيَ مرَّةً زال تعلُّقُه بهما، كما لو استُوفيَ دَينُ الرَّهنِ [539] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 409). .

انظر أيضا: