الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامِنُ: انتِهاءُ عَقدِ الكَفالةِ بتَلَفِ العَينِ


تنتهي الكَفالةُ بتَلَفِ العَينِ [550] كما تنتهي الكَفالةُ بالعينِ بالأداءِ والإبراءِ. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [551] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (15/ 117)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 158)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (9/ 85). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 7). ، والشَّافِعيَّةِ [552] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 159). ، والحَنابِلةِ -على الصَّحيحِ [553] اشتَرَط الحَنابِلةُ إذا لم يكُنِ التَّلَفُ بفِعلِ آدَميٍّ، وما لم يَشتَرِطِ الكفيلُ أنْ لا مالَ عليه بتَلَفِ العَينِ المكفولِ بها. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 248)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 216). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على الكَفالةِ بالنَّفسِ [554] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 158). .
ثانيًا: لأنَّه لم يَبْقَ مَضمونًا على الأصيلِ، فلا يبقى على الكَفيلِ [555] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 7). .
ثالثًا: لأنَّه لم يَلتَزِمْه كما لو ضَمِن المُسلَّمَ فيه فانقَطَع، لا يُطالَبُ برأسِ المالِ [556] يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 159). .

انظر أيضا: