الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: إعارةُ المحجورِ عليه لفَلَسٍ


لا تَصِحُّ إعارةُ المحجورِ عليه لفَلَسٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [110] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/ 599)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/ 261) و (4/98)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 352). ، والشَّافِعيَّةِ [111] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 314)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/118). ، والحنابِلةِ [112] ((المغني)) لابن قدامة (5/166)، ((حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات)) (3/333)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/359). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ العاريَّةَ تبَرُّعٌ بإباحةِ المنفعةِ، فلا تَصِحُّ ممَّن لا يَصِحُّ تبَرُّعُه [113] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 314). .
ثانيًا: لأنَّ الشَّريعةَ جاءت بحِفظِ حُقوقِ أربابِها بكُلِّ طريقٍ، وسَدِّ الطُّرُقِ المفضيةِ إلى إضاعتِها، وفي تمكينِ المحجورِ من التَّبرُّعِ إبطالٌ لحُقوقِ الغُرَماءِ [114] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ 7). .
ثالثًا: قياسًا على المريضِ مَرَضَ الموتِ؛ لَمَّا تعلَّق حَقُّ الوَرَثةِ بمالِه منَعَه الشَّارعُ من التَّبرُّعِ بما زاد على الثُّلُثِ، فإنَّ في تمكينِه من التَّبرُّعِ بمالِه إبطالَ حَقِّ الوَرَثةِ منه [115] يُنظَر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ 7). .

انظر أيضا: