الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: مِن شُروطِ المُستعيرِ التَّعيينُ


يُشتَرَطُ للإعارةِ تعيينُ المُستعيرِ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [137] ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 344). ، والشَّافِعيَّةُ [138] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 430)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 411). ويُنظَر: ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) لزكريا الأنصاري (1/ 270). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العاريَّةَ أمانةٌ تُضمَنُ بالتَّعدِّي، فلا بُدَّ من تعيينِه.
ثانيًا: لأنَّ العاريَّةَ مُستحَقَّةُ الرَّدِّ [139] يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (9/ 7(. فلا بُدَّ من تعيينِ المُستعيرِ لمطالبتِه.

انظر أيضا: