الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثَّانيةُ: إذا أعاره للغَرسِ أو البناءِ من غيرِ شَرطٍ وكانت الإعارةُ مُؤَقَّتةً


إذا أعار أرضًا للبناءِ أو للغَرسِ إعارةً مُؤقَّتةً من غيرِ شَرطٍ، ثمَّ أخرجه المُعيرُ قَبلَ الوقتِ، فهو ضامِنٌ للمُستعيرِ قيمةَ بنائِه وغَرسِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [155] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119). ويُنظَر: ((الاختيار لتعليل المختار)) للموصلي (3/ 57). ، والمالِكيَّةِ [156] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 577). ، والشَّافِعيَّةِ [157] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 229)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437). ، والحنابِلةِ [158] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/291). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُعيرَ بالتَّوقيتِ يصيرُ غارًّا للمُستعيرِ؛ لأنَّه نَصَّ على تَركِ الأرضِ في يَدِه وإقرارِ بنائِه فيها في المدَّةِ، فإذا لم يَفِ بذلك صار غارًّا له [159] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119). .
ثانيًا: يَضمَنُ المُعيرُ لتفريطِه بعَدَمِ التَّقييدِ [160] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 439). .
ثالثًا: لأنَّه يحِقُّ للمغرورِ أن يدفَعَ الضَّررَ عن نفسِه بالرُّجوعِ على الغارِّ [161] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/ 119). .

انظر أيضا: