الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اشتِراطُ الانتفاعِ بالمُعارِ مع بقاءِ عَينِه


يُشتَرَطُ في العَينِ المُعارةِ أن يُنتَفَعَ بها مع بقاءِ عَينِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [230] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 523). ، والمالِكيَّةِ [231] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 572). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 122). ، والشَّافِعيَّةِ [232] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 211)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 426)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 121). ، والحنابِلةِ [233] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/ 197)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 3)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 103). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُكمَ العَقدِ ثبت في المنفعةِ لا في العَينِ [234] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 214). .
ثانيًا: ليَرُدَّ العينَ لصاحِبِها بعدَ الانتفاعِ [235] يُنظَر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 572). .

انظر أيضا: