الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابع: تعيينُ العَينِ المُعارةِ


يُشتَرَطُ تعييينُ العَينِ المُعارةِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [241] ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لابن عابدين (8/ 524)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 155). ، ومُقتضى مَذهَبِ الحنابِلةِ [242] يرى الحنابلةُ اشتراطَ تعيينِ الهِبةِ، والعاريَّةُ هِبةٌ للمنافِعِ. ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 305). ، وذلك قياسًا على شَرطِ تعيينِ الهِبةِ [243] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 305). .

انظر أيضا: