الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: العاريَّةُ المُطلَقةُ


يجوزُ للمُعيرِ أن يُعيرَ العَينَ إعارةً مُطلَقةً [244] كأن يُعيرَ شَخصٌ دابَّتَه أو سيَّارتَه لآخَرَ، ولم يقيِّدْ ذلك بمكانٍ ولا زمانٍ، ولم يحَدِّدِ الرُّكوبَ ولا الحَملَ. ، لكِنَّها تُقَيَّدُ بالعُرفِ والعادةِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [245] ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 219)، ((الدر المختار)) للحصفكي (5/ 680). ويُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 156). ، والمالِكيَّةِ [246] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 301)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/ 62). ، والشَّافِعيَّةِ [247] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 437). ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 190). ، والحنابِلةِ [248] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 112)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 66). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها إباحةٌ، فجاز فيها ذلك، كإباحةِ الطَّعامِ [249] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .
ثانيًا: لأنَّ الجَهالةَ إنَّما تؤثِّرُ في العُقودِ اللَّازِمةِ [250] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 167). .

انظر أيضا: