الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: رَهنُ العاريَّةِ


لا يحوزُ رَهنُ المُستعيرِ للعَينِ المُعارةِ إذا كان بغيرِ إذنِ المالِكِ [298] ويجوزُ إذا كان بإذنِ المالِكِ بالإجماعِ. يُنظَر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 115(. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [299] ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369). ، والمالِكيَّةِ [300] ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/433). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/242). ، والشَّافِعيَّةِ [301] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/ 238). ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 219(. ، والحنابِلةِ [302] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 322). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 169)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (5/ 369). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العاريَّةَ إباحةُ المنفعةِ، فلم يَجُزْ أن يُبيحَها غَيرَه [303] يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 219). .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ إيفاءٌ، وليس للمُستعيرِ أن يُوَفِّيَ دينَه بمالِ الآخَرِ بدونِ إذنِه [304] يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369). .
ثالثًا: لأنَّه إذا خالَف ورَهَنَه بغيرِ ما اشتَرَط لم يَصِحَّ الرَّهنُ، فلا يَصِحُّ بدونِ إذنِه [305] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 322)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (5/242). .
رابعًا: لأنَّ ذلك يوجِبُ لُزومَ ما لا يَلزَمُ، وهو العاريَّةُ، أو يوجِبُ عَدَمَ لُزومِ ما يَلزَمُ، وهو الرَّهنُ [306] يُنظَر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 369). .

انظر أيضا: