الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: ضَمانُ العاريَّةِ إذا تَلِفَت بالتَّعَدِّي أو التَّفريطِ من المُستعيرِ 


إذا تَلِفَت العاريَّةُ أو نَقَصَت بتعَدٍّ أو تفريطٍ من المُستعيرِ، فهو ضامِنٌ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [319] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ المُستعيرَ إذا أتلَف الشَّيءَ المُستعارَ أنَّ عليه ضَمانَه). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 350). ، وابنُ حَزمٍ [320] قال ابنُ حزمٍ: (وأجمعوا على أنَّ المُستعيرَ إذا تعدَّى في العاريَّةِ أنَّه ضامِنٌ لِما تعدَّى فيه منها ممَّا باشَر إفسادَه بنفسِه). ((مراتب الإجماع)) (ص: 167). ، وابنُ تَيميَّةَ [321] قال ابنُ تيميَّةَ: (الضَّمانُ على المستعيرِ إن كان فَرَّط أو تعدَّى باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/ 316). وقال: (إذا كان قد زاد في الاستعمالِ على ما أذِنَ له صاحِبُها فهو ظالمٌ ضامِنٌ ما يَتلَفُ بعدوانِه، فما نَقَص من قيمةِ الفَرَسِ بهذا الظُّلمِ كان ضامِنًا له باتِّفاقِ الأئمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (30/ 313). ، والشِّلْبيُّ [322] قال الشِّلْبيُّ: (لو تعدَّى ضَمِن بالإجماعِ). ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق)) (5/ 84(. ، وابنُ عابدينَ [323] قال ابنُ عابدين: (ولا تُضمَنُ بالهلاكِ... من غيرِ تَعَدٍّ، أمَّا لو تعدَّى ضَمِن إجماعًا). ((حاشية ابن عابدين)) (8/ 389). .
ثانيًا: القياسُ على الوديعةِ؛ فإنَّه قد وُجِد سَبَبُ وُجوبِ الضَّمانِ، وهو التَّفريطُ، وهو موجودٌ في العاريَّةِ [324] يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 281). .
ثالثًا: لأنَّه مالٌ يجِبُ رَدُّه إلى مالِكِه، فتَجِبُ قيمتُه عِندَ التَّلَفِ [325] يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 218). .

انظر أيضا: