الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: ضَمانُ العاريَّةِ عِندَ مخالَفةِ شُروطِ المُعيرِ


يَضمَنُ المُستعيرُ إذا خالف شُروطَ المُعيرِ [353]كأن يُعيرَه دابَّةً أو سيَّارةً بشَرطِ أن يُحمَلَ عليها شيءٌ مُعَيَّنٌ، أو لزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، أو الذَّهابِ إلى مكانٍ مُعَيَّنٍ، فإن خالف المُستعيرُ شَرطًا من شُروطِ المُعيرِ فعَطِبَت أو تَلِفَت يَضمَنُها. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [354] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/138)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 282). ، والمالِكيَّةِ [355] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 300)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 169)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 275). ، والشَّافِعيَّةِ [356] ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 458)، ((حاشية البجيرمي على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 100). ، والحنابِلةِ [357] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 335)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/68-70). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لمَّا شَرَط فقد بَيَّنَ أنَّه غيرُ راضٍ بقَبضِه إيَّاها فيما وراءَ شَرطِه [358] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/138). .
ثانيًا: لأنَّه خالَف ما أمَره به نصًّا، فصار غاصِبًا مُستعمِلًا بغيرِ إذنِه [359] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/68-70). .

انظر أيضا: