الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: هل يَرجِعُ المُستعيرُ على المُعيرِ إن ضَمَّنَه المالِكُ المُستَحِقُّ؟


إذا انتَفَع المُستعيرُ بالعاريَّةِ ثمَّ تَلِفَت أو نَقَصَت، وظَهَر استحقاقُها لغيرِ المُعيرِ، فإذا ضَمَّنَ المالِكُ المُستعيرَ لم يرجِعْ على المُعيرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [365] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 58)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/ 702). ، والمالِكيَّةِ [366] ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((الذخيرة)) للقرافي (8/ 272). ، والشَّافِعيَّةِ [367] ((الأم)) للشافعي (3/263). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُستعيرَ ضَمِنَ بفِعلٍ باشَرَه لنَفسِه [368] يُنظَر: ((الأم)) للشافعي (3/263)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). .
ثانيًا: لأنَّه لم يَصِرْ مغرورًا من جهةِ المُعيرِ حينَ لم يَشتَرِطِ المُعيرُ لنَفسِه عِوَضًا [369] يُنظَر: ((المدونة)) لسُحْنون (4/184)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/147). .

انظر أيضا: