الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ


يجوزُ البُصاقُ في الصَّلاةِ عند الحاجَةِ، وذلك في الجُملةِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال قال ابنُ بطَّال: (اتَّفقوا على جواز البُزاق في الصَّلاة) ((شرح صحيح البخاري)) (3/205).

انظر أيضا: