الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ عَقيبَ العَقدِ


إذا قال المالِكُ: آجَرْتُك، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعينُ قائمةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقولُ للمُتصَرِّفِ بيمينِه [422] أي: يحلِفُ أنَّها إعارةٌ وليست إجارةً، فتَسقُطُ عنه الأجرةُ. ، وتُرَدُّ العَينُ لمالِكِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [423] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/149). ويُنظَر: ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 62). ، والشَّافِعيَّةِ [424] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/232)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/442). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335). ، والحنابِلةِ [425] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 117)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ عَقدِ الإجارةِ، وبراءةُ ذِمَّةِ الرَّاكِبِ منها [426] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 174). .
ثانيًا: لأنَّهما تصادَقا على أنَّ الرُّكوبَ حَصَل بالإذنِ، ثمَّ رَبُّ الدَّابَّةِ يدَّعي عليه الأجرَ، والرَّاكِبُ مُنكِرٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُنكِرِ [427] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/149). .

انظر أيضا: