الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ هل هو غَصبٌ أو إعارةٌ والعَينُ تالِفةٌ


إذا قال المالِكُ: غَصَبْتَني، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعَينُ تالفةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المالِكِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [454] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/149)، ((الفتاوى الهندية)) (4/372). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) (7/217). ، والشَّافِعيَّةُ [455] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 236). ويُنظَر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335)، ((حاشية البجيرمي)) (3/ 109). ، والحنابِلةُ [456] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 337)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 175). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [457] يرى المالكيَّةُ القَولَ للمالِكِ في دعوى الإجارةِ، ففي دعوى الغَصبِ مِن بابِ أَولى. ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/ 280)، ((البهجة في شرح التحفة)) للتُّسُولي (2/ 456). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما اختَلَفا في صِفةِ القَبضِ، والأصلُ فيما يَقبِضُه الإنسانُ من مالِ غيرِه الضَّمانُ [458] يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 175). .
ثانيًا: لأنَّ السَّبَبَ الموجِبَ للضَّمانِ عليه قد ظَهَر، وهو استعمالُ دابَّةِ الغيرِ بغيرِ إذنِه [459] يُنظَر: ((المبسوط) للسَّرَخْسي (11/149). .

انظر أيضا: