الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بالغَصبِ والعَينُ قائِمةٌ


يَستَحِقُّ المالِكُ بثُبوتِ ادِّعائِه الغَصبَ، والعَينُ قائِمةٌ: أُجرةَ المِثلِ بيَمينِه، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [467] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 236)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 444). ، والحنابِلةُ [468] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 748). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [469] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69(. .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما لو اتَّفَقا على الإجارةِ واختَلَفا في الأجرةِ، كان الواجِبُ أُجرةَ المِثلِ، فيكونُ هما كذلك من بابِ أَولى [470] يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 233، 234). .
ثانيًا: لأنَّه لا بيِّنةَ للمالكِ؛ والأصلُ عَدَمُ ما ادَّعاه من الغَصبِ [471] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74). .

انظر أيضا: