الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ والعَينُ باقيةٌ


إذا ادَّعى المالِكُ العاريَّةَ والمُتصَرِّفُ الوديعةَ، والعَينُ باقيةٌ، ولا بيِّنةَ لهما؛ فالقَولُ قَولُ المالِكِ بيَمينِه وتُرَدُّ له العَينُ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [476] ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/436)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/27). ، والحنابِلةُ [477] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (6/ 120)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/76). ؛ وذلك لثُبوتِ حُكمِ العاريَّةِ بحَلِفِه عليها [478] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295). .

انظر أيضا: