الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في رَدِّ العَينِ المُعارةِ


إذا ادَّعى المُستعيرُ رَدَّ العَينِ المُعارةِ، وأنكَر المُعيرُ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ المُعيرِ بيمينِه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [492] ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/ 437)، ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (3/ 164). ، والحنابِلةِ [493] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (4/478)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [494] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اختَلَفا في رَدٍّ فقَولُ المالِكِ» «اختلفا» يعني المعيرَ والمستعيرَ في رَدِّ العاريَّةِ، فالقولُ قولُ المالِكِ، مثالُه: أعار إناءً لشَخصٍ، ثمَّ جاء يطلُبُه منه، فقال المستعيرُ: ردَدْتُه، وقال المعيرُ: لم ترُدَّه، فالقولُ قولُ المالِكِ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّدِّ). ((الشرح الممتع)) (10/136). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الرَّدِّ [495] يُنظَر: ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/ 437). .
ثانيًا: قياسًا على المَدينِ إذا ادَّعى أداءَ الدَّينِ [496] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 75).

انظر أيضا: