الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: انتهاءُ عَقدِ العاريَّةِ بجُنونِ أحَدِ المتعاقِدَينِ


ينتهي عَقدُ العاريَّةِ بجُنونِ أحَدِ المتعاقِدَينِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [513] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/435)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/425)، ((نهاية المحتاج) للرملي (5/133). ، والحنابِلةُ [514] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191) ؛ وذلك لأنَّها تعتَمِدُ على الحياةِ والعَقلِ، فإذا انتفى ذلك انتفَت صِحَّتُها لانتفاءِ ما تعتَمِدُ عليه، وهو أهليَّةُ التَّصَرُّفِ [515] يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191). .

انظر أيضا: