الموسوعة الفقهية

المبحث السَّادِسُ: التبسُّمُ في الصَّلاةِ


التبسُّمُ في الصَّلاةِ لا يُبطِلُها، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة قال شيخي زاده: (والتبسُّم ما لا صوتَ له أصلًا، وليس بمبطلٍ لواحد منهما - أي الصلاة والوضوء - لكن تُكره الصلاةُ به) ((مجمع الأنهر)) (1/34). ، والمالكيَّة ((الرسالة)) للقيرواني (ص: 40)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/325)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/567). ، الشافعيَّة قال النوويُّ: (وإن تنحنح أو تنفَّس أو نفخ، أو بكى أو تبسَّم عامدًا ولم يَبِنْ منه حرفانِ، لم تَبطُلْ صلاته) ((المجموع)) (4/78)، ويُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/37). ، والحنابلة قال البهوتي: (و"لا" تَبطُل الصلاة "إن تبسَّم" فيها، وهو قولُ الأكثر؛ حكاه ابنُ المنذر) ((كشاف القناع)) (1/401)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/40). ، وهو قولُ أكثرِ العلماء قال النوويُّ: (وقال أكثرُ العلماء: لا بأس بالتبسُّم؛ ممَّن قاله: جابر بن عبد الله، وعطاء، ومجاهد، والنَّخَعي، والحسن، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي) ((المجموع)) (4/89).
وذلك لأنَّ التبسُّمَ حركةُ الشفتين، فهو كحركةِ الأجفانِ والقَدمَينِ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/325).

انظر أيضا: