الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرْقُ بَيْنَ الوَكالةِ والوِلايةِ والنِّيابةِ


الوَكالةُ: استِنابةٌ اتِّفاقيَّةٌ بَيْنَ الموكِّلِ والوكيلِ، والوِلايةُ: نيابةٌ شَرعيَّةٌ إجباريَّةٌ لمصلحةِ المُولَّى عليه، كالصَّغيرِ واليتيمِ [3] يُنظَر: ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 327، 328)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/55)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (45/6). .
 وأمَّا النِّيابةُ فهي قيامُ الإنسانِ عن غيرِه بفِعلِ أمرٍ. والفَرْقُ بَيْنَ الوَكالةِ والنِّيابةِ: أنَّ النِّيابةَ أعَمُّ من الوَكالةِ عِندَ بعضِ الفُقَهاءِ، وفي قولٍ أنَّهما مترادِفانِ [4] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدردير (2/،17)، و (3/377)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (45/5). .

انظر أيضا: