الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: صيغةُ الوَكالةِ المُنجَزةِ


تَصِحُّ الوَكالةُ إذا كانت بالصِّيغةِ المُنجَزةِ [26] والمرادُ بالصِّيغةِ المُنجَزةِ للوكالةِ: ألَّا تكونَ مُعلَّقةً بشَرطٍ، ولا مُضافةً إلى وقتٍ، كأن يقولَ شَخصٌ لآخَرَ: وكَّلْتُك ببيعِ السَّيَّارةِ الفُلانيَّةِ. يُنظَر: ((الموسوعة الكويتية)) (54/14). باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [27] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 188)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 413).        ، والمالِكيَّةِ [28] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 381). ويُنظَر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/7(، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/70). ، والشَّافِعيَّةِ [29] يرى الشَّافعيَّةُ جوازَ تعليقِ التَّصَرُّفِ في الوكالةِ المُنجَزةِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 223)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 29). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 132)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (3/ 102- 105). ، والحَنابِلةِ [30] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/ 428). ويُنظَر: ((دليل الطالب لنيل المطالب)) لمرعي الكرمي (ص: 151). ؛ وذلك لعمومِ أدِلَّةِ مشروعيَّةِ الوَكالةِ؛ لأنَّها هي الأصلُ في الوَكالةِ.

انظر أيضا: