الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التَّوكيلُ من الصَّبيِّ المُمَيِّزِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ التَّوكيلِ من الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يَصِحُّ التَّوكيلُ من الصَّبيِّ المُمَيِّزِ بإذنِ وَليِّه [63] ويرى الحنفيَّةُ جوازَ توكيلِه إذا كان فيما هو نفعٌ محضٌ بدونِ إذنِ الوَليِّ، وذلك كقَبولِ الهِبةِ والصَّدَقةِ، ولا يصِحُّ توكيلُه -وإن أذِنَ له الوَليُّ- في الأمورِ التي هي ضَرَرٌ محضٌ، وذلك كالهبةِ والصَّدَقةِ. ((الفتاوى الهندية)) (3 /561). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 20)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (1/ 282). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [64] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/ 141)، ((الفتاوى الهندية)) (3 / 561). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 20)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (1/ 282). ، والحَنابِلةِ [65] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/ 457،463)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/447، 448). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إنَّما يُنيبُ نفسَه منابَ غيرِه فيما يملِكُه بنفسِه، والصَّبيُّ المحجورُ لا يملِكُ التَّصَرُّفَ بنفسِه، فلا يُوكِّلُ غيرَه، فأمَّا المأذونُ فيَملِكُ التَّصَرُّفَ بنفسِه، فله أن يُوكِّلَ غيرَه [66] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/13).             .
ثانيًا: لأنَّ الصَّبيَّ المأذونَ يملِكُ التَّصَرُّفَ بالإذنِ، فجاز توكيلُه [67] يُنظَر: ((العناية)) للبابرتي (7/513).                  .
القَولُ الثَّاني: لا يَصِحُّ التَّوكيلُ من الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [68] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5 /191 (، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 384)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/369). ، والشَّافِعيَّةِ [69] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217(. ويُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (1 / 356). ؛ وذلك لأنَّه لا تَصِحُّ مباشَرتُه لذلك، فلا يَصِحُّ توكيلُ غيرِه فيه [70] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217).            .

انظر أيضا: