الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أن يكونَ المُوكَّلُ فيه ممَّا يَقبَلُ النِّيابةَ


يُشتَرَطُ أن يكونَ المُوَكَّلُ فيه ممَّا يَقبَلُ النِّيابةَ إجمالًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [130] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ كُلَّ عقدٍ جاز أن يَعقِدَه بنفسِه جاز أن يوكِّلَ فيه، فيكونُ كُلُّ ما يَعقِدُه بنفسِه ممَّا يقبَلُ النِّيابةَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/143). ، والمالِكيَّةِ [131] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/352)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/377). ، والشَّافِعيَّةِ [132] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/172، 173)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/217). ، والحَنابِلةِ [133] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/184)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/439). ؛ وذلك لأنَّ الوَكالةَ جازت للحاجةِ، والوكيلُ نائبٌ عن المُوَكِّلِ فيما وكَّله فيه، فوَجَب أن يكونَ محَلُّ الوَكالةِ ممَّا يَقبَلُ النِّيابةَ [134] يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/143)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/184). .

انظر أيضا: