الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: أن يكونَ المُوَكَّلُ فيه معلومًا


يُشتَرَطُ أن يكونَ المُوَكَّلُ فيه معلومًا من حيثُ الجُملةُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [135] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ الجهالةَ اليسيرةَ تَصِحُّ فيها الوَكالةُ كجَهالةِ الوَصفِ. ((العناية)) للبابرتي (6/157). ، والمالِكيَّةِ [136] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/194)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/175)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/373). ، والشَّافِعيَّةِ [137] اشترط الشَّافعيَّةُ أن يكونَ الموكَّلُ فيه معلومًا من بعضِ الوُجوهِ، حيثُ يَقِلُّ معه الغَرَرُ، ولا يُشتَرَطُ عِلمُه من كُلِّ وَجهٍ، فلو قال: وكَّلْتُك في كُلِّ قليلٍ وكثيرٍ، لم يَصِحَّ، وأمَّا لو قال: وكَّلْتُك في بيعِ أموالي، صَحَّت الوَكالةُ وإن جَهِل الأموالَ. يُنظَر: ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/175). ، والحَنابِلةِ [138] استثنى الحنابلةُ فيما إذا قَلَّ الغَرَرُ؛ فلو قال: وكَّلتُك في بيعِ مالي، تصِحُّ الوَكالةُ، حتَّى لو جَهِل الأموالَ، لكِنْ لو قال: وكَّلْتُك في كُلِّ قليلٍ وكثيرٍ، لا تَصِحُّ الوَكالةُ. يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/256)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/188). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ لا يستطيعُ امتِثالَ ما وُكِّلَ به؛ لجَهالتِه [139] يُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/285). .
ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ عَقدٌ يقومُ على الرِّضا، ينافيه الجَهالةُ المُطلَقةُ كسائِرِ العُقودِ؛ إذ لا يُعلَمُ محَلُّ الرِّضا مع الجَهالةِ [140] يُنظَر: ((مدونة الفقه المالكي)) للصادق الغرياني (4/125). .

انظر أيضا: