الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الوَكالةُ المُطلَقةُ


تَصِحُّ الوَكالةُ المُطلَقةُ [158] الوَكالةُ المُطلَقةُ: هي التي لا تكونُ مُقَيَّدةً بقيدٍ أو بعَمَلٍ أو بزَمَنٍ. يُنظَر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 282)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (39/307). باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [159] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/259)، ((العناية)) للبابرتي (8/28، 29). ، والمالِكيَّةِ [160] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/179)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/372). ، والشَّافِعيَّةِ [161] ((حاشية قليوبي)) (2/428). ، والحَنابِلةِ [162] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/471)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/428). ؛ وذلك لأنَّه فوَّض الأمرَ إلى رأيِه، فأيُّ شيءٍ فعَلَه في حدودِ الوَكالةِ المُطلَقةِ يكونُ مُمتَثِلًا لمُوَكِّلِه [163] ((العناية)) للبابرتي (8/29). .

انظر أيضا: