الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: قَصدُ الإضرارِ بالمدَّعى عليه


من موانِعِ الوَكالةِ على الخُصومةِ قَصدُ الإضرارِ بالمدَّعى عليه، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [235] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/ 9)، ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشِّلْبي)) (4/255)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/ 298). ، والمالِكيَّةُ [236] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 505)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/ 69).    .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ الإضرارَ أذيَّةٌ، وقد توعَّد اللهُ مَن آذى المُؤمِنين، وتكونُ بالأفعالِ والأقوالِ القبيحةِ، كالبُهتانِ والتَّكذيبِ الفاحِشِ المُختَلَقِ [237] يُنظَر: (( الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (14/ 239).                 .  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِي اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((قضَى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [238] أخرجه ابن ماجه (2340)، وعبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (22778). صحَّحه ابنُ رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (2/211)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2340)، وحسَّنه النووي في ((الأذكار)) (502)، وقال الشوكاني في ((الدراري المضية)) (285): مشهورٌ. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الحديثَ يدُلُّ على تجريمِ إيقاعِ الضَّرَرِ بالغَيرِ، فهذا أصلٌ في جميعِ المعامَلاتِ، ويدخُلُ في ذلك الوَكالةُ إذا كان يترَتَّبُ عليها إضرارٌ بالخَصمِ [239] يُنظَر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب الحنبلي (2/ 212).          .
ثالثًا: أنَّه إذا كان بَيْنَهما عداوةٌ دُنيويَّةٌ لا يَسلَمُ مِن دعواه بالباطِلِ على خَصمِه لأجْلِ عَداوتِه [240] يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/ 200).               .

انظر أيضا: