الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: أن يكونَ وكيلًا لطرَفَيِ القضيَّةِ


من موانِعِ الوَكالةِ على الخُصومةِ أن يكونَ وكيلًا لطرَفَيِ القضيَّةِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [242] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/ 15).      ، والشَّافِعيَّةِ -على الأصَحِّ- [243] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 306). ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 510).          ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [244] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/377)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/195). ؛ وذلك لأنَّه يؤدِّي إلى فسادِ الأحكامِ، فإنَّه يكونُ مُدَّعيًا من جانبٍ، جاحِدًا من الجانِبِ الآخَرِ، والتَّضادُّ مَنهيٌّ عنه في البيعِ والشِّراءِ، فإذا كان في البيعِ لا يصلُحُ الواحِدُ أن يكونَ وكيلًا من الجانبينِ، ففي الخُصومةِ أَولى [245] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/ 15)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/195).                      .

انظر أيضا: