الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: إذا سَبَق توكُّلُه عن خَصمِ مُوَكِّلِه في القضيَّةِ


من موانِعِ الوَكالةِ على الخُصومةِ أن يكونَ سَبَق توَكُّلُه عن خَصمِ مُوَكِّلِه في نفسِ القَضيَّةِ، نُصَّ عليه في قَولٍ للمالِكيَّةِ [249] ((البهجة في شرح التحفة )) للتَّسولي (1/340).               .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قد اطَّلع على أوراقِ قَضيَّتِه وعَوراتِها؛ ممَّا يُفسِحُ له المجالَ للتَّلاعُبِ والتَّحايُلِ، فيَضُرُّ به [250] يُنظَر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون المالكي (183)، ((البهجة في شرح التحفة )) للتَّسولي (1/340). .
ثانيًا: لأنَّه يدفَعُ الخَصمَ إلى الإغراءِ بالوكيلِ؛ ليَفسَخَ مع الخَصمِ ثُمَّ يُوكِّلَه، وفي هذا إضرارٌ بالخَصمِ [251] يُنظَر: ((الوَكالة على الخصومة)) لعبد الله الخنين ( ص: 76).             .

انظر أيضا: