الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: التَّوكيلُ في الصَّلاةِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الصَّلاةِ، فلا يجوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيَ عن أحَدٍ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ [344] يُستثنى ركعتا الطَّوافِ، ووَقَع خلافٌ شاذٌّ في الصَّلاةِ عن الميِّتِ؛ قال الماوَرْديُّ: (فأمَّا الصَّلاةُ عن الميِّتِ فقد حُكِيَ عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ وإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ جوازُه، وهو قولٌ شاذٌّ تفَرَّدا به عن الجماعةِ). ((الحاوي الكبير)) (15/313).
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [345] قال ابنُ حَزمٍ: (وأجمَعوا على أنَّ الوَكالةَ في الصَّلاةِ المفروضةِ والصِّيامِ لا يجوزُ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 62). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [346] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقد أجمعوا ألَّا يُصلِّيَ أحدٌ عن أحدٍ). ((التمهيد)) (9/29). ، وابنُ بطَّالٍ [347] قال ابنُ بطَّالٍ: (أجمعت الأمَّةُ على أنَّه لا يُؤمِنُ أحدٌ عن أحَدٍ، ولا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ). ((شرح صحيح البخاري)) (7/118). ، وابنُ العَرَبيِّ [348] قال ابنُ العَرَبيِّ: (لا تجوزُ النِّيابةُ فيها بحالٍ بإجماعٍ من الأمَّةِ ... إلَّا في ركعَتَي الطَّوافِ). ((أحكام القرآن)) (3/221). ، وابنُ رُشدٍ [349] قال ابنُ رُشدٍ: (العِباداتُ لا ينوبُ فيها أحدٌ عن أحَدٍ؛ فإنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ باتِّفاقٍ). ((بداية المجتهد)) (2/84). ، والقَرافيُّ [350] قال القَرافيُّ: (لا تجوزُ النِّيابةُ فيها إجماعًا). ((الفروق)) (2/502). ، وابنُ حَجَرٍ [351] قال ابنُ حَجَرٍ: (وقد نقَل الطَّبريُّ وغيرُه الإجماعَ على أنَّ النِّيابةَ لا تدخُلُ في الصَّلاةِ). ((فتح الباري)) (4/69). ، والعَينيُّ [352] قال العَينيُّ: (وقد أجمَعوا على أنَّه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحَدٍ). ((عمدة القاري)) (11/60). .
ثانيًا: لأنَّها عبادةٌ تتعَلَّقُ ببَدَنِ مَن هي عليه، فلا يقومُ غيرُه مقامَه فيها [353] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/67)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/238). .
ثالثًا: لأنَّ مُباشِرَها مقصودٌ بعَينِه ابتِلاءً [354] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/172). .

انظر أيضا: