الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسعُ: التَّوكيلُ في الشَّهادةِ


لا يَصِحُّ التَّوكيلُ في الشَّهادةِ في الجُملةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [375] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/190). ، والشَّافِعيَّةِ [376] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 134)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/22). ، والحَنابِلةِ [377] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/265). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها تتعَلَّقُ بعَينِ الشَّاهدِ؛ لكَونِها خبرًا عمَّا رآه أو سَمِعَه، ولا يتحَقَّقُ هذا المعنى في نائِبِه [378] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/65). .
ثانيًا: إلحاقًا لها بالعباداتِ لاعتبارِ ألفاظِها مع عدَمِ توَقُّفِها على قَبولٍ [379] يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174). .
ثالثًا: لأنَّ الحُكمَ فيها مَنوطٌ بعِلمِ الشَّاهِدِ، وهو غيرُ حاصِلٍ للوكيلِ [380] يُنظَر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/174). .

انظر أيضا: