الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّوكيلِ في قَبضِ الدَّينِ


يجوزُ التَّوكيلُ في قَبضِ الدَّينِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [411] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/62)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/183). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/22). ، والمالِكيَّةِ [412] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/209)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/179)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/401). ، والشَّافِعيَّةِ [413] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/440)، ((حاشية الشَّبْرَامَلِّسي على نهاية المحتاج للرملي)) (5/62). ، والحَنابِلةِ [414] ((الفروع)) لمحمد بن مُفلِح (7/49)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/257)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/483). ؛ وذلك لأنَّ المُوَكِّلَ قد لا يَقدِرُ على الاستيفاءِ بنَفسِه، فيحتاجُ إلى التَّفويضِ إلى غيرِه، كالوكيلِ بالبَيعِ والشِّراءِ وسائِرِ التَّصَرُّفاتِ [415] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/22،23). .

انظر أيضا: