الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ منفَصِلَينِ على التَّتابُعِ


يجوزُ أن يُوكِّلَ المُوَكِّلُ وكيلَينِ منفَصِلَينِ على التَّتابُعِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [467] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275، 276)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/173، 174). ، والمالِكيَّةِ [468] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/157)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/378)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/405). ، والشَّافِعيَّةِ [469] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/342). ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/413). ، والحَنابِلةِ [470] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/450). ؛ وذلك لأنَّه رَضِيَ بتَصَرُّفِ الوكيلَينِ، كرِضاه بتَصَرُّفِ الواحِدِ [471] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (7/406)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275). .

انظر أيضا: