الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ في الطَّلاقِ وحُكمُ تَصَرُّفِ أحَدِهما وَحدَه


اختَلَف العُلَماءُ في حُكمِ توكيلِ المُوَكِّلِ وكيلَينِ معًا في الطَّلاقِ وحُكمِ تَصَرُّفِ أحَدِهما وَحدَه، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يجوزُ توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ في الطَّلاقِ، ويجوزُ تَصَرُّفُ أحَدِهما وَحدَه بدونِ إذنِ المُوَكِّلِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [477] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275، 276)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/173، 174). ، والمالِكيَّةِ [478] نصَّ المالكيَّةُ على جوازِ انفِرادِ أحَدِهما بالتَّصرُّفِ دونَ الآخَرِ إلَّا إذا اشتَرَط الموكِّلُ عَدَمَ الانفرادِ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/162)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/378)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/359). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/69). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه رَضِيَ برأيِ كُلِّ واحدٍ منهما على الانفرادِ وَقتَ توكيلِه، فلا يتغَيَّرُ ذلك [479] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/275). .
ثانيًا: لأنَّ المُوَكِّلَ إذا ظَهَر له أمرٌ من الوكيلِ المُستبِدِّ بالأمرِ مَلَك عَزْلَه [480] ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (6/414). .
القَولُ الثَّاني: يجوزُ توكيلُ المُوَكِّلِ وكيلَينِ في الطَّلاقِ، ولا يجوزُ لأحَدِهما أن يتَصَرَّفَ بدونِ الآخَرِ إلَّا بإذنٍ مِن المُوَكِّلِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [481] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/342). ويُنظَر: ((البيان)) للعمراني (6/413). ، والحَنابِلةِ [482] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/190)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/450). ؛ وذلك لأنَّ المُوَكِّلَ لم يَرْضَ بتَصَرُّفِه منفَرِدًا بدليلِ إضافةِ الغيرِ إليه [483] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/450). .

انظر أيضا: