الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: أخذُ العِوَضِ على سَبيلِ الجَعالةِ


يجوزُ أخذُ العِوَضِ في الوَكالةِ على سَبيلِ الجَعالةِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: المالِكيَّةُ [510] ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/ 184).                    ، والشَّافِعيَّةُ [511] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 337). ويُنظَر: (( الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 529). ، والحَنابِلةُ [512] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/ 144)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 351).           .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على مجاعَلةِ الطَّبيبِ على البُرْءِ [513] يُنظَر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/184).               .
ثانيًا: لِما بالنَّاسِ من الضَّرورةِ إلى ذلك [514] يُنظَر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/184).               .

انظر أيضا: