الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اختِلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ في تَلَفِ المُوَكَّلِ فيه


إذا اختَلَف الوكيلُ والمُوَكِّلُ في تَلَفِ المُوَكَّلِ فيه، فالقَولُ قَولُ الوكيلِ مع يمينِه إجمالًا [542] إذا كان التَّلَفُ من غيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ من الوكيلِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [543] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/278)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/43)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/171). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/36). ، والمالِكيَّةِ [544] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/209)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/401). ، والشَّافِعيَّةِ [545] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/347)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/60). ، والحَنابِلةِ [546] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/259)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/485)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/480، 481). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوكيلَ أمينٌ، والأمينُ يُصَدَّقُ بيَمينِه، كالمودَعِ [547] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/60)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/485). .
ثانيًا: لأنَّه نائِبُ المالِكِ في اليَدِ والتَّصَرُّفِ، فكان الهلاكُ في يَدِه كالهلاكِ في يَدِ المالِكِ، كالمودَعِ [548] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/259). .

انظر أيضا: