الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: اختِلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ في صِفةِ الوَكالةِ


إذا اختَلَف الوكيلُ والمُوَكِّلُ في صفةِ الوَكالةِ [558] كأن يقولَ الوكيلُ للمُوَكِّلِ: وكَّلْتَني في بيعِه بألفٍ، ويقولَ الموكِّلُ: بل وكَّلْتُك في بيعِه بألفينِ. أو يقولَ: وكَّلْتَني في بيعِه بالآجِلِ، ويقولَ الموكِّلُ: بل نَقدًا. يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/78). وقال ابنُ عُثَيمين: (الرَّاجِحُ: أنَّه يُنظَرُ للقرائِنِ؛ فإذا كانت القرينةُ تدُلُّ على قولِ المُوكِّلِ عَمِلْنا بها، وإذا كانت تدُلُّ بالعَكسِ عمِلْنا بها؛ فمَثَلًا إذا قال: إنَّك أذِنْتَ لي في بيعِه بعِشرين، فقال: بل بثلاثين، ونحن نعرِفُ أنَّ هذا الشَّيءَ لا يمكِنُ أن يَصِلَ إلى ثلاثينَ، فالقولُ قولُ الوكيلِ، وإذا قال: أذِنتَ لي في بيعِه نَسيئةً، فقال: بل نقدًا، فالقولُ قولُ الموكِّلِ ولا شَكَّ، وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي أن يُنظَرَ في هذا إلى القرائِنِ؛ فمَن دَلَّت القرائنُ على صِدقِه كان القَولُ قَولَه). ((التعليق على الكافي)) (6/73). ، فالقَولُ قَولُ المُوَكِّلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [559] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/42)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/171). ، والمالِكيَّةِ [560] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/213)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/407). ، والشَّافِعيَّةِ [561] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/343)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/233). ، وبعضِ الحَنابِلةِ [562] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/145). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الإذنِ فيما ذَكَره الوكيلُ، ولأنَّ المُوَكِّلَ أعرَفُ بحالِ الإذنِ الصَّادِرِ منه [563] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/233). .
ثانيًا: لأنَّه مُنكِرٌ للعَقدِ الذي يدَّعيه الوَكيلُ، فأشبَهَ ما لو أنكَرَ أصلَ الوَكالةِ [564] يُنظَر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/145). .
ثالثًا: لأنَّهما اختَلَفا في صفةِ قَولِ المُوَكِّلِ، فكان القولُ قولَه، كما لو اختَلَف الزَّوجانِ في صِفةِ الطَّلاقِ [565] يُنظَر: ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/145). .

انظر أيضا: