الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: اختِلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ في قَبضِ ما وُكِّلَ في قَبضِه


إذا اختَلَف الوكيلُ والمُوَكِّلُ في قَبضِ ما وُكِّلَ في قَبضِه [566] كأن يدَّعيَ الموكِّلُ أنَّ الوكيلَ قَبَض المالَ الذي وُكِّل في قَبضِه، ويُنكِرَ الوكيلُ القَبضَ. ، فالقَولُ قَولُ الوكيلِ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [567] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (7/146)، ((الفتاوى الهندية)) (3/598). ، والشَّافِعيَّةُ [568] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/82)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/344). ، والحَنابِلةُ [569] استثنى الحنابلةُ إذا أنكَرَ الوكيلُ القَبضَ، ثمَّ ثَبَت ببيِّنةٍ أنَّه قَبَضه، فإنَّه لا يُصَدَّقُ في عَدَمِ القَبضِ. ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/144)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/487). ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ أمينٌ، فيُصدَّقُ قَولُه، كالمودَعِ [570] يُنظَر: ((حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات)) (2/541). .

انظر أيضا: