الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الوَكالةِ الحَصريَّةِ


للوَكالةِ الحَصريَّةِ ثلاثُ أحوالٍ، وهو ما نَصَّ عليه المَجمَعُ الفِقهيُّ التَّابِعُ لمُنظَّمةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ [585] وذلك في دورتِه الرَّابعةَ عَشرةَ بالدَّوحةِ (دولة قطر) 8 – 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثَّاني (يناير) 2003م، قرار رقم: 132 (14/6) بشأنِ عقودِ الإذعانِ. يُنظَر: موقع مجمَع الفِقهِ الإسلاميِّ على الرَّابطِ: https://iifa-aifi.org/ar/2128.html :
الأولى: ألَّا يكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامَّةٌ أو خاصَّةٌ بفِئةٍ من النَّاسِ إلى المُنْتَجِ الذي تتعَلَّقُ به الوَكالةُ الحَصريَّةُ؛ نظرًا لكونِه من السِّلَعِ أو المنافِعِ التَّرفيهيَّةِ التي يمكِنُ الاستغناءُ عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غيرُ مُتعيَّنةٍ إليه؛ لوُجودِ مثيلٍ أو بديلٍ له متوفِّرٍ في السُّوقِ بسِعرٍ عادِلٍ؛ فإنَّ مِن حَقِّ الوكيلِ المُستَورِدِ أن يبيعَه بالثَّمَنِ الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدَّولةِ أو للقَضاءِ حقُّ التَّدخُّلِ بالتَّسعيرِ عليه فيه؛ إذ الأصلُ في صِحَّةِ العقودِ التَّراضي، ومُوجِبُها ما أوجَبَه العاقدانِ على أنفُسِهما به، ولأنَّ اختصاصَ صاحِبِ الوَكالةِ بالمُنْتَجِ واحتكارَه له (بالمعنى اللُّغَويِّ للاحتكارِ) جائزٌ شَرعًا؛ حيثُ إنَّ من حَقِّه بَيعَ ما يَملِكُ بالثَّمَنِ الذي يرضى به، إذا لم يتضَمَّنْ ظُلمًا أو إضرارًا بعامَّةِ النَّاسِ، ولا يجوزُ التَّسعيرُ عليه فيه.
والثَّانيةُ: أن يكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامَّةٌ أو خاصَّةٌ مُتعيَّنةٌ بمُتعَلِّقِ الوَكالةِ الحَصريَّةِ، وأن يكونَ الوكيلُ باذلًا له بثَمَنٍ عادِلٍ لا يتضَمَّنُ غَبْنًا فاحِشًا أو تحكُّمًا ظالِمًا، وعندَئذٍ فلا يجوزُ تدخُّلُ الدَّولةِ بالتَّسعيرِ عليه؛ لأنَّ اختصاصَه واحتكارَه المُنْتَجَ تَصَرُّفٌ مشروعٌ في مِلكِه، لا ظُلمَ فيه لأحَدٍ، ولا إضرارَ بالنَّاسِ المحتاجين إليه، فلا يُتعرَّضُ له فيه.
والثَّالِثةُ: أن يكونَ هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامَّةٌ أو خاصَّةٌ متعيَّنةٌ بمُتعَلِّقِ الوَكالةِ الحَصريَّةِ، والوكيلُ ممتَنِعٌ عن بيعِه إلَّا بغَبْنٍ فاحِشٍ أو بشُروطٍ جائرةٍ؛ ففي هذه الحالِ يجِبُ على الدَّولةِ أن تتدَخَّلَ لرَفعِ الظُّلمِ عن المحتاجين إليه بطَريقِ التَّسعيرِ الجَبْريِّ على الوكيلِ.

انظر أيضا: