الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: عِلمُ الوكيلِ بمَوتِ المُوَكِّلِ


تَبطُلُ الوَكالةُ بموتِ المُوَكِّلِ، عَلِمَ الوكيلُ بموتِه أم لم يَعلَمْ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [601] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 38).              ، والشَّافِعيَّةِ [602] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/ 55).                   ، والحَنابِلةِ [603] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/193)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/471)          . ؛ وذلك لأنَّ الفَسخَ رَفعُ عَقدٍ لا يحتاجُ إلى رِضا الآخَرِ؛ لكَونِه من العُقودِ الجائِزةِ، فلا يفتَقِرُ إلى عِلمِه، كالطَّلاقِ والعِتاقِ [604] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/ 88).              .

انظر أيضا: