الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: بُطلانُ الوَكالةِ بالحَجْرِ لسَفَهٍ


تَبطُلُ الوَكالةُ بالحَجرِ لسَفَهٍ على المُوَكِّلِ أو الوكيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [652] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/289)، ((الفتاوى الهندية)) (3/638). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 38). ، والشَّافِعيَّةِ [653] عِندَ الشَّافعيَّة تَبطُلُ الوَكالةُ بالحَجرِ بالسَّفَهِ والفَلَسِ. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 67، 68)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 330)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةِ [654] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 332)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/191)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/468، 469).          .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه بالحَجرِ عليه بطَلَت أهليَّتُه بالتَّصَرُّفِ، فيَبطُلُ الأمرُ، فتَبطُلُ الوَكالةُ [655] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 38).                 .               
ثانيًا: لأنَّ الوَكالةَ تعتَمِدُ الحياةَ والعَقلَ وعَدَمَ الحَجرِ، فإذا انتفى ذلك انتفَت صحَّتُها لانتفاءِ ما يُعتَمَدُ عليه، وهو أهليَّةُ التَّصَرُّفِ [656] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 332).                     .

انظر أيضا: