الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الصُّلحِ وبَينَ التَّحكيمِ والعَفوِ


هناكَ بَعضُ الفُروقِ بَينَ الصُّلحِ وبَينَ التَّحكيمِ والعَفوِ، ومِن هذه الفُروقِ:
- الصُّلحُ يَكونُ بتَراضي الطَّرَفينِ، أمَّا التَّحكيمُ فهو حُكمٌ يَصدُرُ مِنَ المُحَكِّمينَ [3] ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 151)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 336، 337)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، ((الغرر البهية)) للأنصاري (3/130)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/24، 25)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/353)، ((منح الجليل)) لعليش (8/283)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/30 8) و(3/390). ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/324). .
 - الصُّلحُ فيه تَنازُلٌ مِنَ الطَّرَفينِ أو أحَدِهما، أمَّا التَّحكيمُ فلا يَتَنازَلُ فيه أحَدُ الخَصمَينِ للآخَرِ، وإنَّما يَرضَيانِ بحُكمِ المُحَكِّمينَ [4] يُنظر: ((بداية المبتدي)) للمرغيناني (ص: 151)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 336، 337)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، ((الغرر البهية)) للأنصاري (3/130)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/24، 25)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/308) و(3/390)، (حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/353)، ((منح الجليل)) لعليش (8/283). ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/324). .
ومِنَ الفُروقِ بَينَ الصُّلحِ والعَفوِ: أنَّ الصُّلحَ يَصدُرُ بالتَّبادُلِ بَينَ طَرَفينِ فأكثَرَ، والعَفوُ يَصدُرُ مِن جِهةٍ واحِدةٍ [5] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، ((الغرر البهية)) للأنصاري (3/130)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/390)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/353). ويُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/324). .

انظر أيضا: