الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ المُصالَحُ عنه ممَّا يجوزُ أخذُ العِوَضِ عنه


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُصالَحُ عَنه مِمَّا يَجوزُ أخذُ العِوَضِ عَنه، فلا يَصحُّ المُصالَحةُ مِمَّا لا يَجوزُ أخذُ العِوَضِ عَنه [56] كحَقِّ الشُّفعةِ، والكَفالةِ بالنَّفسِ، ودَينِ السَّلَمِ. ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [57] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/255). ، والشَّافِعيَّةِ [58] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/496)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/178)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/384). ، والحَنابِلةِ [59] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/399 ،401)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/142). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/369). ؛ وذلك لأنَّ ما لا يَصِحُّ الاعتياضُ عَنه لا يَصِحُّ الصُّلحُ عَنه [60] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/29)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/178)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/52). .

انظر أيضا: