الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يَكونَ المُصالَحُ عَنه مِمَّا يُمكِنُ تَسليمُه


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُصالَحُ عَنه مِمَّا يُمكِنُ تَسليمُه إن كان مِمَّا يَحتاجُ إلى تَسليمٍ، نَصَّ عليه الحَنابلةُ [61] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/177)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/141)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/346). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [62] لأنَّ الصُّلحَ عِندَهم كالبَيعِ، أوِ الصَّرفِ إن كان الصُّلحُ عَن أحَدِ النَّقدَينِ، والقُدرةُ على التَّسليمِ مِن شُروطِ صِحَّةِ البَيعِ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/878)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/309). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (5/344، 347). ، والشَّافِعيَّةِ [63] لأنَّهم جَعَلوه في بَعضِ صُوَرِه بَيعًا أو إجارةً ونَحوَه مِمَّا يُشتَرَطُ فيه القُدرةُ على التَّسليمِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 126). ؛ وذلك لأنَّ فيه مَعنى المُعاوَضةِ كالبَيعِ، فيُشتَرَطُ له القُدرةُ على التَّسليمِ [64] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/141). .

انظر أيضا: