الموسوعة الفقهية

الَمْطَلُب الأَوَّل: مَن أحْدَثَ في الصَّلاةِ عَمدًا


مَن أحْدَثَ في صلاتِه عمدًا بطَلَتْ طهارتُه وصلاتُه، فيَستأنِف الصَّلاةَ بعدَ التطهُّر.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغير طُهور.. )) رواه مسلم (224).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ الحدَث يَقطَعُ الصَّلاة) ((بداية المجتهد)) (1/179). ، والنوويُّ [2863] قال النووي: (إنْ أحْدَث المصلِّي في صلاته باختياره، بطَلَتْ صلاتُه بالإجماع) ((المجموع)) (4/75). ، والرَّمليُّ قال الرمليُّ: (وإنْ أحرم متطهِّرًا، ثم أحدَث، نُظر؛ (فإن سبَقَه) حدثُه غير الدَّائم (بطلَتْ) صلاتُه، كما لو تعمَّد الحدَث؛ لبُطلانها بالإجماع) ((نهاية المحتاج)) (2/14).

انظر أيضا: