الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: حُكمُ اشتِراطِ كَونِ المُصالَحِ عَنه مالًا


لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُصالَحُ عَنه مالًا [65]  فيجوزُ الصُّلحُ عن قَوَدِ نَفسٍ ودَونَها، ونحوِ ذلك. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [66] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/34، 35). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/48)، ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/398). ، والمالِكيَّةِ [67] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/263)، ((منح الجليل)) لعليش (6/159). ، والشَّافِعيَّةِ [68] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/387)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (5/192). ، والحَنابِلةِ [69] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/429، 430)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/145). ؛ وذلك لأنَّ المَقصودَ مِنَ الصُّلحِ قَطعُ الخُصومةِ [70] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/430). .

انظر أيضا: