الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: صُلحُ الإسقاطِ أو الإبراءِ


يجوزُ صُلحُ الإسقاطِ أو الإبراءِ [117] صُلحُ الإسقاطِ أوِ الإبراءِ هو: أن يُصالحَ المُدَّعي المُدَّعى عليه على بَعضِ الدَّينِ، مِثلُ أن يَقولَ: صالَحتُك على الألفِ الحالِّ الذي لي عليك على خَمسِمِائةٍ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/82)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/7). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [118] عِندَ الحَنابلةِ: يَجوزُ صُلحُ الإبراءِ والإسقاطِ إذا كان بلَفظِ الإبراءِ، مِن غَيرِ شَرطِ إعطاءِ الباقي، ولا يَصِحُّ بلَفظِ الصُّلحِ. يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/139). : الحَنَفيَّةِ [119] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41). ويُنظر: ((درر الحكام)) لعلي حيدر (4/50). ، والمالِكيَّةِ [120] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/82)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/7). ، والشَّافِعيَّةِ [121] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 125)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/385، 386). ؛ وذلك لأنَّ المُدَّعيَ أسقَطَ بَعضَ حَقِّه برِضاه، وإسقاطُ المُدَّعي إبراءٌ للمُدَّعى عليه، ولا مُعاوَضةَ فيه [122] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/386). .

انظر أيضا: